الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الخصال الصغير
.فصل في شرائط الزكاة: فتجب الزكاة في العين بخمسة أشياء: الإسلام، والحرية، والنصاب، والحول، وأن لا يكون عليه دين مثل ما في يديه. وتجب زكاة الماشية بخمسة أشياء: الإسلام، والحرية، والنصاب، والحول، ومجيء الساعي، إلا أن الساعي معدوم اليوم، وفيه خلاف على المذهب. وتجب الزكاة في الحرث والثمر بأربعة أشياء: الإسلام، والحرية، والنصاب، وفي مجيء الساعي خلاف وقد عدم. .فصل في نصاب زكاة المال والواجب فيها: والواجب فيها ربع العشر، وما زاد على ذلك فبحسابه، فمن العشرين نصف دينار، ومن المائتين خمسة دراهم، ولا شيء فيما دون ذلك. .فصل في نصاب زكاة الإبل والواجب فيها: وفي خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين بنت مخاض من الإبل، أنثى وسنها سنة وقد دخلت في الثانية، فإن لم تكن فابن لبون ذكر وسنه سنتان وقد دخل في الثالثة. وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون. وفي ستة وأربعين إلى ستين حقة وسنها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة. وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة. وفي ستة وسبعين إلى تسعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان. وما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. .فصل في نصاب زكاة الغنم والواجب فيها: وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتي شاة شاتان. وفي مائتي شاة شاة إلى ثلاثمائة شاة ثلاث شياه. ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة شاة، إلا أنه لا تؤخذ في أقل الوقص، ولكن بعد تمام المائة وكل تسعة وتسعين فيها وقص، وليس فيما دون الأربعين شيء، ففي ثلاث مائة وتسع وتسعين ثلاث شياه أيضاً، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه وعليه يقيس نصابه. .فصل في نصاب زكاة البقر والواجب فيها: وأوقاصها تسع إلا فيما بين الأربعين إلى الستين فوقصها تسع عشرة لوجوده والباقي على الحساب. .فصل في نصاب زكاة الحرث: والنصاب ألف وستمائة رطل وهو ثلاث مائة صاع في جميعها ألف مد ومائتا مد بمد النبي عليه السلام. .فصل في الواجب في زكاة الحرث: وأما ما يسقى بمؤنة كالنضح والدولاب والزرقوق والسانية والدرون ونحو ذلك ففيه نصف العشر. .باب زكاة الفطر: والواجب هو صاع عن كل نفس ذكراً أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، حراً كان أو عبداً، مقيماً أو مسافراً من المسافرين. .فصل شروط زكاة الفطر: .فصل في إخراج المسلم زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته: أما وجوب النفقة فعن زوجته وأولاده الذكور والإناث، حتى يبلغ الذكور ويزوج الإناث ويدخل بهن أزواجهن أو يسلمن إلى الأزواج، وعن أبويه الفقيرين كما يلزمه نفقتهما. وأما الملك فالرقيق المسلمون الذكور والإناث، فتجتمع فيهم العلتان: وجوب النفقة والملك. ويخرج عن واحد من رقيق امرأته أو اثنين على قدر حاجتها إليهم وقدرها. ويخرج عن مماليكه غائبهم وحاضرهم، ومدبَّره ومكاتبه، ورقيقه الرهن ومعتقه إلى سنين، ومن بعضه رق على ظاهر المذهب. ولا يلزمه عن رقيقه الكافر ولا رقيق رقيقه ولا ولد ولده ولا من لا يلزمه نفقته. .فصل فيمن لا تدفع لهم الزكاة: .كتاب الصِّــيَام: ومن اجتمعت فيه خمسة أشياء لم يجز له الفطر بعد وجوبه عليه: الصحة، والحضور، والطهر من الحيض، والطهر من النفاس، والاستطاعة. .فصل في فرائض الصوم: فأما القيء عامداً فقد أمر مالك رحمه الله المستقيء عامداً بالقضاء ردعاً واحتياطاً، وإلا فلا يجب عليه القضاء إلا أن يعود إلى جوفه من فيه شيء. .فصل في فضائل الصوم: وأما ما يبطله فخمسة أشياء: ما وصل إلى الجوف من جميع الأشياء من جميع المنافذ مما يمكن الاحتراز منه، والوطء والإنزال بقصد، والحيض والنفاس، وليس للردة ها هنا معنى. .كتاب الاعتكاف: وأقله يوم وليلة، ويستحب ألا ينقص عن عشرة أيام، وأن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة اعتكافه. والرابع: أن يمكث إلى أن تغرب الشمس في آخر يوم من اعتكافه حتى يفطر، فإن اتصل اعتكافه ليلة الفطر فطال مكثه بات في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى مثل أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإن لم يطل مكثه انصرف إلى أهله إذا تم اعتكافه حين يفطر. والتشاغل بالعبادة حسب الطاقة دون غيرها أولى. .فصل ما يجوز له بسببه الخروج من المعتكف: .فصل في مبطلات الاعتكاف: والسابع: ما يبطل صومه. .كتــَاب الحَـــجِّ: .باب السنة في الحج: فيجب الحج على من اجتمعت فيه ستة خصال: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، وإمكان المسير، والاستطاعة. .فصل في فرائض الحج: واختلف أصحابنا في رمي جمرة العقبة. .فصل في سنن الحج: إفراد الحج. الثاني: الإحرام من ميقات المكان، فلا يحرم من قبل مواقيت الأماكن الخمسة ولا يجاوزهن، لأن الدم يتعلق بمجاوزة ميقات المكان فقط إذا تعداه. والثالث: التلبية. والرابع: طواف القدوم. والخامس: المبيت بمنى قبل ليلة النحر. والسادس: رمي الجمار بسبعين حصاة لمن لم يتعجل، وتسع وأربعون لمن تعجل في النفر الأول. والسابع: الحلاق أو التقصير. والثامن: ركعتا الطواف. والتاسع: المبيت بمنى ليلة الرمي. والعاشر: وقوع طواف الإفاضة يوم النحر وأيام التشريق، على اختلاف من قول مالك رحمه الله. والحادي عشر: ترك التمتع. والثاني عشر: أن بجمع بعرفة. والثالث عشر: أن لا يترك رمي الجمار في أوقاتها. .فصل في فضائل الحج: والخامس: الركوع قبل الإحرام. والسادس: الإكثار من التلبية ما لم يتفاحش. والسابع: الجمع بين الصلاتين بعرفة للظهر والعصر يوم عرفة. والثامن: الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة يوم النحر. والتاسع: الرَّمَل في ثلاثة أشواط من أول الطواف، والمشي في باقيه. والعاشر: الرمل بين العمودين في السعي، والإسراع في وادي محسر بين مزدلفة ومنى، انصرافَهم غداة النحر من المشعر الحرام. والحادي عشر: طواف الوداع. والثاني عشر: أن تمر بطريق المأزمين في الذهاب والعود، وهما جبلان بين مزدلفة وعرفة. والثالث عشر: الصلاة بالمحصب بعد النفر عند رجوعهم إلى مكة. والرابع عشر: التأخر إلى النفر الثاني، آخر أيام التشريق. والخامس عشر: التطوع بالهدي. والسادس عشر: أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق أو يقصر. ويستحب أيضا الوقوف بأرض عرفة دون جبلها، فإن وقف على جبالها أجزأه، وهو السابع عشر. .فصل في ما يمنع منه الإحرام: والخامس: حلق شعره ومن تقليم الأظفار، والطيب، ومن قتل القمل وقتل الصيد، والنكاح ودواعيه. وتخالفه المرأة في أنّ إحرامها في وجهها وكفيها، وكذلك لم يجز لها لبس البرقع والنقاب والقفازين، وجاز لها لبس الثياب والحلي والخفين. .فصل في مبطلات الحج: وترك النية عند الإحرام. وأن يحل منه بالإحصار بعده. والرابع: أن يفوته الحج ويحل بعمل عمرة. وإذا نوى قطع الحج بعد إحرامه به فإنه لا يضره ولا يقطع ذلك حجه عند أكثر أصحابنا. وأما الردة فلا تختص بالحج لكنها تبطل إسلامه فيبطل بذلك عمله. .كتـاب الجهـَاد: والخامس: البلوغ. وقِبَلُ الطاقة على القتال من المراهق، وهو السادس. .فصل ما تستحق به الغنيمة: والسادس: الفتح بالقهر والغلبة وما في معناه من الإيجاف قبل الحرب، والحملات. .باب الجزية: .كتاب الأيمان: .فصل في أقسام اليمين: .فصل في كفارة اليمين: فالثلاثة: عتق رقبة مؤمنة تكون رقاً كلها، يعتقها عن الكفارة وحدها. والثاني: الكسوة يكسو العشرة مساكين، وقدرها ما تصح به الصلاة، فالرجال ثوب ثوب لكل رجل، وللنساء ثوبان: درع وخمار لكل امرأة منهن. والثالث: الإطعام للعشرة أيضاً وسطاً من الشبع، وذلك مد بالمدينة بمد النبي عليه السلام، وبالأمصار وسطاً من شبعهم، كرطلين بالعراق وشبهه، ويكون نوعه من وسط قوت أهل ذلك البلد. فإن لم يقدر عليها صام ثلاثة أيام وتابعها، فإن فرقها أجزأته. .كتــــاب النــُّذُور: .باب النذور: والواجب فيها الوفاء بالطاعة والانتهاء عن المعصية وترك المكروه. وأما المباح فهو مخير فيه. .كتاب الأضحية: .كتاب الذبائح: .باب الذبائح: الثاني: النية. والثالث: العقل. والرابع: أن يكون عارفاً بالذبح قادراً عليه، سواءاً كان بالغاً أم لا، أو كان ذكراً أو أنثى. .فصل في شروط الذكاة: .فصل في سنن الذكاة: .كتاب الصيد: الثاني: أن لا يقدر عليه إلا بآلة الصيد. الثالث: أن يكون الصيد مباحاً صيده وأكله. .كتــاب النكاح: فالملك في المسلمات والكتابيات فقط. والنكاح يكون في الحرائر المسلمات والكتابيات فقط. ولا يجوز نكاح الأمة المسلمة إلا بشيئين: عدم الطول، وخوف العنت. والطول الصداق والنفقة في مذهب أصحابنا، والعنت الزنى. ولا يجعل لغير المسلم نكاح امرأة مسلمة، حرة كانت أو أمة، ولا ملك امرأة مسلمة، وإنما يختص بهذا المسلمون. ولا يحل لمسلم أن يطأ امرأة من غير المسلمين وأهل الكتاب بحال لا بنكاح ولا بملك. .فصل في شروط صحة النكاح: والإعلان، فالسر كإخفائه. واجتماع الإيجاب والقبول. وخلو العقد من شيء يفسده. .فصل في أوصاف الولي: والإشهاد عليه سنة مؤكدة. .فصل في النساء المحرمات: فالمحرم منهن ضربان: مؤبد وغير مؤبد. فمؤبده خمسة أصناف: نسب، ورضاع، وصهر، ولعان، ووطء في عدة. فأما النسب فسبعة أجناس: أمهات، وبنات، وأخوات، وعمات، وخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
|